0
خالد بن سعود البليهد

 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) متفق عليه.

هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام ودعائمه وأركانه العظيمة قال النووي "إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه إعتماده وقد جمع أركانه" ، وفي الحديث مسائل:

الأولى: لا يقتصر دين الإسلام على هذه الأمور الخمسة بل يشمل أعمالا وشعبا كثيرة وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هذه الأركان الخمسة لأنها بمنزلة الدعائم للبنيان ، وفي رواية للمروزي بلفظ (بني الإسلام على خمس دعائم) والمقصود تمثيل الإسلام بالبنيان وهذه الخمس هي دعائمه التي يقوم عليها فلا يثبت البنيان بدونها وبقية خصال الإسلام تتمة للبنيان فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بزوالها جميعا بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين .

الثانية: من إلتزم بهذه الأركان الخمسة صار مسلما ومن تركها جميعا أو جحد شيئا منها كفر ، وقد تنازع العلماء في من ترك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا في قولين مشهورين والصحيح أنه يكفر بذلك لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) رواه مسلم ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه أحمد بسند صحيح ، وقال عمر "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" وقال عبد الله ابن شفيق "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة " ، وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو مذهب ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم وقال محمد ابن نصره:هو قول جمهور أهل الحديث. وأما ترك شيء من أركان الإسلام غير الصلاة فقد ورد في ذلك خلاف ضعيف عن بعض أهل العلم ولا يصح في ذلك حديث والصواب أن ترك الزكاة والصوم والحج ليس بكفر وإن كان جرما عظيما وهو مذهب عامة أهل العلم.

الثالثة: قوله (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) الشهادة هي الإخبار عن علم واعتقاد والمعنى أن يقر العبد عن اعتقاد جازم أن لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه ، ولا تتحقق الشهادة إلا بركنين:
الأول: نفي الألوهية والعبادة عن سائر الأنداد والآلهة والطواغيت من شجر وحجر وملك وجني وولي وغي ذلك .
الثاني: إثبات الألوهية والعبادة الحقة لله دون ما سواه قال تعالى (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ) وقال تعالى (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
ومعنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله الإقرار بأن محمدا عبد لله وأن الله أرسله لتبليغ دينه وهداية الخلق كافة قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) ويقتضي ذلك تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر وإجتناب مانهى عنه ، ولا تصح الشهادتان بمجرد النية بل يشترط لمن أراد الدخول في الإسلام التلفظ بهما ، وللشهادتين شروط لا تصح إلا بالإتيان بها والعمل بمقتضاها ولا يكفي التلفظ بهما .

الرابعة: قال في الحديث (وإقام الصلاة) ولم يقل أداء الصلاة لأنه ليس مقصود الشارع فعلها فحسب وإنما مقصوده أداؤها تامة بشروطها وأركانها والمحافظة على أوقاتها ومراعاة سننها وآدابها ، والصلاة معناها في اصطلاح الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ، وقد فرضت ليلة المعراج قبل الهجرة ، وتجب على كل مسلم بالغ عاقل خمس صلوات في اليوم والليلة إلا الحائض والنفساء فتسقط عنهما أداء وقضاء إجماعا ، ومن نام عنها وجب عليه القضاء ، ويؤمر الصبي بها إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها قال تعالى (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) ، وللصلاة شروط خاصة لا تصح إلا بها:1- دخول الوقت. 2- الطهارة من الحدث. 3- إجتناب النجاسة. 4- النية. 5- ستر العورة. 6- إستقبال القبلة.

الخامسة: الركن الثالث إيتاء الزكاة وهي من أجل العبادات المالية قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في إثنين وثمانين موضعا مما يدل على عظم شأنها ، وفرضت في السنة الثانية للهجرة ، والزكاة في اصطلاح الشرع: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص ، وقد أوجبها الله في الأموال التي تنمو وتحتمل المواساة وهي: سائمة بهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة ، وللزكاة شروط تجب بها : 1- الحرية فلا تجب على المملوك. 2- الإسلام فلا تجب على الكافر. 3- ملك النصاب فلا تجب فيما لم يبلغ النصاب. 4- إستقرار الملكية فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته. 5- مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فلا يشترط فيه ذلك. وتجب في مال الصغير والمجنون . ومصارف الزكاة ثمانية كما بينها الله تعالى بقوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فمن صرفها في غير مصرفها لم تجزئه ،ويجب إخراجها فورا ويجوز تأخيرها لحاجة ومن امتنع عن أدائها عزر وأخذت منه قهرا ، ومن وجبت عليه ثم مات قبل أدائها أخرجت من تركته .

السادسة: دل الحديث على وجوب صوم رمضان وأنه ركن من أركان الإسلام والأحاديث على فضله وفضائله مشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم "قال الله تعالى:كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فانه لي وأنا أجزي به" رواه البخاري. والصيام شرعا: الإمساك عن جميع المفطرات بنية التقرب إلى الله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصوم الكامل هو أن يدع العبد فيه أمرين:المفطرات الحسية والمنقصات العملية فلا يرفث ولا يصخب ويجتنب جميع المعاصي والمخاصمات ، ويجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم ، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون نافلة في حقه ،والحائض والنفساء تفطران وجوبا وتقضيان ، ومن به مرض يرجى برؤه والمسافر يفطر ويقضي وجوبا ، ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. ويجب تبييت النية من الليل في صوم الفرض أما صوم التطوع فيجوز نيته من النهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

السابعة: يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر الحج في العمرة مرة واحدة لقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) وأخرج الخمسة من حديث ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "إن الله كتب عليكم الحج "فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال :"لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع" ، والصحيح أنه يجب على الفور، وشروطه خمسة:الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والإستطاعة ، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم ، ومن كان قادرا بماله وبدنه وجب عليه السعي للحج ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه لكبر ومرض لا يرجى برؤه أقام بماله من يحج عنه ومن كان عاجزا بماله وبدنه لم يلزمه الحج ، ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا فإذا بلغ حج للفريضة. وأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.

الثامنة: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في الحديث مع أنه من أفضل شرائع الإسلام ففي حديث معاذ ابن جبل "أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" رواه الترمذي وذروة سنامه أعلى شيئ فيه ولكن الجهاد ليس من دعائم الإسلام وأركانه التي يبنى عليها لأمرين:
الأول: الجهاد فرض كفاية عند الأكثر بخلاف سائر الأركان.
الثاني: إن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الزمان بل ينقطع حين نزول عيسى عليه السلام بخلاف سائر الأركان.والله أعلم بالصواب.
 
بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

إرسال تعليق

 
Top