أخ لنا أسلم حديثاً ، وكان في أيام جاهليته اكتسب مالاً كثيراً عن طريق تجارة المخدرات ، فحمل معه هذه الأموال الكثيرة وكوّن مكتبة عظيمة ، وتزوج بها ، وفي هذه الأيام الأخيرة أُخبر بأنه لا يجوز له أن يتصدق بهذه الأموال ، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب ، فيسأل : ماذا يجب عليه أن يصنع في هذه الأموال ، وما صحة هذا الكلام ؟.
.
الحمد لله
أولاً :
الحمد لله الذي هداه إلى الإسلام ، ونسأل الله سبحانه أن يثبته
ويوفقه إلى ما فيه خيره في الدنيا والآخرة .
ثانياً :
من فضل الله ورحمته أن جعل الإسلام هادماً لما كان قبله من
الذنوب والمعاصي ، فإذا أسلم الكافر غفر الله له كل ما فعله أيام كفره ، وصار نقياً
من الذنوب .
روى مسلم (121) عن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه قال :
لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ . فَبَسَطَ
يَمِينَهُ ، قَالَ : فَقَبَضْتُ يَدِي . قَالَ : مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ قَالَ :
قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ . قَالَ : تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ
يُغْفَرَ لِي . قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ
قَبْلَهُ .
( الإِسْلام يَهْدِم مَا كَانَ قَبْله ) أَيْ : يُسْقِطهُ
وَيَمْحُو أَثَره . قاله النووي في "شرح مسلم" .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مثل ما جاء في السؤال ، من
اكتساب مال بسبب تجارة المخدرات قبل الإسلام ، فأجاب :
" نقول لهذا الأخ الذي منّ الله عليه بالإسلام بعد أن اكتسب
مالاً حراماً : أبشر فإن هذا المال حلال له ، وليس عليه فيه إثم ، لا في إبقائه
عنده ، ولا فيما تصدق به منه ، ولا فيما تزوج به منه ، لأن الله تعال قال في الكتاب
العزيز : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ
سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ ) الأنفال/38
. أي : كل ما سلف ، وما هنا للعموم ، لأنها اسم موصول ، يعني كل ما
تقدم فهو مغفور له . لكن المال الذي غصبه من صاحبه يرده عليه ، أما المال الذي
اكتسبه عن طريق الرضا بين الناس وإن كان حراماً ، كالذي اكتسبه بالربا ، أو
المخدرات أو غيرها ، فإنه حلال له إذا أسلم لقوله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) ، وكذلك قال النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن العاص حين أسلم : ( أما علمت أن
الإسلام يهدم ما كان قبله ) .
وكثير من الكفار أسلموا وقد قتلوا من المسلمين ، ومع ذلك لم
يؤاخذوا بما عملوا ، فأخبر هذا الأخ أن ماله حلال ، وليس فيه بأس ، وليتصدق منه ،
وليتزوج به ، وأما ما قيل له إنه لا يجوز له أن يتصدق به ولا منه فليس لقوله أصل "
انتهى .
"لقاءت الباب المفتوح" ( /373-374) .
المصدر الإسلام سؤال وجواب
إرسال تعليق