لا بدّ أنّه بعد نشر موضوع عذاب القبر ومسألة المنهج الاستدلالي عند التنويريين، قد اتضحت المشكلة الحقيقية عند القوم، وبرز بجلاء خَلَلُهم في طريقتهم المُتَّبعة في التنكر للقضايا التي أجمع علماء الأمة الإسلامية على صحتها – بدعوى نبذ التراث -، فالقضية كما قلت سابقاً ليست متعلقة بالعقائد أو الأحكام التي تؤمن بها الأمة الإسلامية، بقدر ما هي مسألة خللٍ كبيرٍ في المنهج الاستدلالي عند التنويريين عموماً. ولزيادة بيان هذا الخلل أكثر مما سبق حتى لا يغتر الإنسان بعباراتهم البراقة ولا بكلامهم المزخرف، فقد اخترت للقارئ الكريم موضوعاً آخر أراه من الأهمية بمكان، وهو موضوع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، لنفس التنويري، وكالعادة اجتناباً للإطالة فلنتوكل على الله، ولنبدأ أولاً بإيضاح الخلل في منهجه الاستدلالي قبل الخوض في إثبات قطعية تحريم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم.
قال سبحانه: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [1]، لابد أنّ هذه الآية الكريمة كافية للرد على الحلقة بأكملها حول تحريم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم – كما سنُوضح ذلك تبعاً -، لكن في معرض كلام التنويري عنها، حاول الخروج مما تقتضيه من تحريم بيّن واضح، فسقط في خلل استدلالي آخر، حيث قال: (مشركون مقصودون، مشركون معينون، وإذا عدنا إلى تفاصيل الآية، وإلى سبب الآية، وسبب نزول الآية…)، وأكد على هذا المعنى في سياق آخر فقال: (لا يُمكن أن تستنبط لي حكماً مباشراً من نص دون أن تعرف سببه، دون أن تعرف سياقات نزوله)، ونحن لا نخالفه على هذا، بل نتفق معه على أهمية سياقات وأسباب النزول، لكن مهلاً، لماذا لم يأخذ بأسباب نزول الآيات عندما أنكر عذاب القبر؟ إذ روى الإمام مسلم والبخاري وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه: ({يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27] قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ) [2]، أم هو الكيل بمكيالين؟! فسبب نزول الآية دلّ دلالة واضحة أن عذاب القبر حق، وإلا كيف ستنزل الآية في أمر (يعده صاحبنا خرافة)، اللهم إلا إن كان هذا ضرب من اللامنطق.
بل من أعجب ما فعل هذا التنويري – دائماً في معرض كلامه عن آية البقرة -، محاولته حصر لفظ (المشركين) في مُشركي قُريش، متمسكاً بأسباب نزول الآية، إذ يقول: (لو أخذنا بها بعمومها كما يستدلون بها، لكانت هناك معارضة بين القرآن، كيف القرآن يقول “لا تنكحوا المُشركات” وفي نفس الوقت يقول: “ونساء الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم”، لكن حين نحصر هذه الآية في مشركي قريش الذين كانت بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرب، سنكون انتهينا من هذه القصة ولا يصلح هذا دليلاً).
وسنعود فيما بعد لدعوى التعارض هذه وكذا قضية مشركي قريش، لكن ما أحب أن أنبّه عليه القارئ هو هذا الخلل الآخر في كيفية التعامل مع النصوص، وهو حصر الآيات في أسباب نزولها، فنضرب حينئذٍ بالقاعدة الأصولية: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) عرض الحائط، وإذا حَصَلَ ذلك، فإن شمولية القرآن الكريم وصلاحه لكل زمان ومكان لم يعد له معنى البتة، وبنفس منطق الأستاذ التنويري، فإننا غير ملزمين بتأدية الأمانات لأهلها ولا بأن نحكم بالعدل، فآية: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [3]، نزلت في فتح مكة، ولذهب كذلك الحكم المُستنبط بداهةً من قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [4]، فقد نزل في اليهود، وقس على ذلك كل الآيات التي نزلت في سياق مُحدّد.
وهذا الخلل نفسه أكد عليه في معرض كلامه عن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [5]، إذ حصر الحكم في سبب نزوله، وهو معاهدة الحديبية، يقول: (من ضمن البنود التي كانت في هذه المعاهدة، أنّه لو فرّ مسلم من قريش إلى المدينة … فيجب على المسلمين أن يردوه إلى قريش … الإشكال الذي وقع، أنّ الذي من بين الفارين نساء … فاحتار المسلمون هل يردون المرأة المسلمة التي كانت ضعيفة في ذلك الوقت، هي أيضاً تُرد إلى قريش، فجاءت الآية جواباً).
الإشكال الذي سقط فيه الزميل هنا، أنّ الآية زيادةً على النهي عن رَدّ المسلمات إلى قريش قد قرّرت حكماً آخر: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، إذ لو كانت القضية منوطةً فقط بردهن إلى أهلهن لما جَعَلهن الشارع مُحرمات على أهلهن وأهلهن حرام عليهن.
وهذا فيما يخص إشكالية حصر الآيات في أسباب نزولها، أما عن حَصْرِ لفظ (المشركين) في مُشركي قُريش، فهو الآخر سقطة لا يُمكن التغاضي عنها، يقول تأكيداً على هذا الحصر: (بدليل أنّ الله عز وجل في آيات يُفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ}، إذن أهل الكتاب ليسوا هم المشركين)، كيف فَهِم من هذا أنّ أهل الكتاب ليسوا مشركين؟ بسبب العطف؟ ماذا نفعل إذن بقوله تعالى: {مَن كَانَ عَدُوّاً لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [6]، هل جبريل وميكائيل عليهما السلام ليسوا بملائكة؟! فغاية ما تُقرره الآية هو الاختلاف في الأحكام وليس الاختلاف في الشرك نفسه ولهذا فرّق بينهم في هذه الآية وبين الوثنيين، وإلا فإن الله عز وجل قد سماهم مشركين – لفظاً كما عودنا الأستاذ التنويري على طلب ذلك -، إذ قال: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [7]، هل نترك اللفظ القطعي – الذي طالما تمسك به في حلقة عذاب القبر – للتمسك بفهم الأستاذ التنويري؟ بل كما هو معلوم عند الأصوليين فإن المنطوق مُقدم على المفهوم، وإن جادَل في هذه كذلك فماذا نفعل إذن بقانون الإيمان المسيحي، وهو عندهم بمثابة الشهادة عندنا: (بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب … نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد … إله حق من إله حق … نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب.) [8]، وإن لم يكن هذا هو الشرك بعينه فما تراه يُسميه؟! وخصوصاً وأنّه من مُحبي ذِكر اللفظ بصريح العبارة، أمْ أنّ هذا المطلب كان صالحاً في قضية عذاب القبر – لموافقتها لهواه – ثم بعد ذلك انتهت صلاحيته؟!
بل المعلوم أنّ اللفظ في قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [1]، لفظ عام في كل مُشرك ومشركة، ولا يُخصص أو يُحصر إلا بقرينة صريحة، فأين هي؟ ولماذا هنا يتمسك بخبر آحاد ويترك آية عامة صريحة قطعية الدلالة وفي المقابل ترك روايات متواترة لإنكار عذاب القبر؟! ما هذا المنهج يا أستاذ؟ نَوِّرنا بتنويرك هدانا الله وإياك!
وعموماً، من اطلع على كتاب الله فسيجد أن الشارع سبحانه وتعالى قد خصصها بآية أخرى، وهي قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [9]، لكن، كالعادة للأستاذ التنويري كلمة حول هذه الآية الكريمة، إذ لما عارضَتْهُ مقدمة البرنامج بأن هذه الآية تُجيز للمسلم الزواج من الكتابية اعترض مُستدلاً على رأيه: (هذا مبني على ماذا، مبني على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة وهذه قاعدة حتى عند الفقهاء، لا يحتاج القرآن أن يقول لنا في كل شيء حلال حتى يكون حلالاً)، لكن عن أي أصل يتحدث هنا والقضية فيها نص تحريم مُطلق؟ فهذه القاعدة تُستخدم عند عدم وجود أي نص بتاتاً، لكن هنا يوجد نص واضح بيّن عام!
زيادةً على أنّ آية البقرة لمّا حرمت الزواج من غير المسلم ذكرت الرجل والمرأة باللفظ على حد السواء في التحريم، لكن عند الإباحة ذكرت الرجل فقط، فهل إذا قلت: (لا يدخل بيتي رجل أو امرأة)، ثم بعد ذلك خصصتُ هذا الأمر فقُلتُ: (اليوم أجزتُ للرجال دخول بيتي)، هل هذا يعني أن النساء أيضاً أُجيزَ لهن ذلك؟! أيّ عقل مُتَنَوِّر يفهم هذا؟! وأين التعارض المُفترض هنا؟!
وعلى أي، فنحن هنا نُطالبه بما طالبنا به في حلقة عذاب القبر: أين لفظ الإباحة للنساء الذي ينسخ آية البقرة؟ فالأصل عندنا الآن آية البقرة وليس الإباحة كما يدعي، أمْ كالعادة، الكيل بمكيالين؟!
أما باقي اعتراضات صاحبنا التنويري، فهي اعتراضات عاطفية محضة وليست علمية، ولا عجب في هذا، فقد أصبح الخطاب العاطفي في زمننا هذا خطاباً ناجحاً مثمراً عند القوم، إذ يقول مُعترضاً على هذا الحُكم الرباني قائلاً: (لنفرض مثلاً أنّ امرأة غير مُسلمة ومتزوجة برجل غير مسلم، وعاشت معه عشرات السنين، وبينهما من الأطفال … فجأة هذه المرأة … اقتنعت بالإسلام وأصبحت مسلمة، ما الحل؟ حسب الفقه … يجب أن نُجبرها على مفارقة زوجها ولو عاشت معه ثلاثين سنة). وهذا خطاب عاطفي فج لا تقوم به قائمة، لاسيما وأنّ صاحبنا هنا أوقع نفسه في إشكالية أخرى، بماذا سيرد على معاهدة الحديبية التي تمسك بها سابقاً؟ وكما صرّح وأقرّ بنفسه فقد حرم الله النساء المسلمات على أهلهن وفرق بينهم، فلم الكيل بمكيالين؟!!
لكن بخصوص المثال الذي ضرب هنا فهو أمر يدخل في الأمور النادرة وحكمها قد يكون مختلفاً عن الحكم العام، إذ في هذه الحالة تُلتمس فيه المصالح ودرء المفاسد الكبرى. فالنقاش ليس حول مثل هذه الأحكام النادرة والتي تقع بعد خرق الحكم نفسه، بل النقاش حول الحكم ابتداءً، هل يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم أم لا؟
والمثال الذي يحاول الاعتراض به على هذا الحكم سيأتي على أحكام الشريعة كلها بالنقض، فلشارب الخمر أن يتحجج هو الآخر بفقدان عقله – على سبيل المثال – إن ترك الخمر، وقل الأمر نفسه عن باقي المحرمات إن نحن جعلنا النادر حكماً على القاعدة العامة: التحريم.
أما بخصوص سبب تحريم زواج المسلمة من غير المسلم عموماً فإن هذا أمر تُلتمس فيه الحكمة، ولو فرضنا جدلاً أنه لم نجد حكمة من هذا التفريق والتحريم، فهذا لا يعني أن نرفض الحكم الرباني، وإلا فأين نحن من التسليم لأوامر الله ونواهيه؟ غير أننا يُمكن أن نقول، أنّ الشرع هنا يراعي حفظ الضروريات الخمس، والتي أهمها الدين، لاسيما إذا علمتَ أنّ للأب تأثيراً على دين أبنائه، ولا اعتبار هنا بما قاله صاحبنا التنويري في الحلقة بخصوص هذا التأثير، إذ قال: – (من قال أنّ الأب هو الذي يؤثر؟ أنا قد أقول بأن العكس الأم هي التي تؤثر)، ونحن نقول:
ليس نحن من قال بهذا، بل الدراسات العلمية الحديثة في هذا المجال من قالت ذلك، فقد نشرت – على سبيل المثال لا الحصر – جريدة “واشنطن تايمز” دراسةً علمية حول هذا الموضوع، مما جاء بها، قول عالمة الاجتماع Elisa Zhai Autry:
(ودليلنا كان أن تأثير الأب فريد من نوعه ونشيط… تأثير الأم يكون ثابتاً – لا يتغير -، فهن موجودات دائماً بقرب أبنائهن لكن بطريقة ما هذا غير كافٍ) [10].
ومن هنا أيها القراء الكِرام، يتضح بجلاء ووضوح مدى التخبط الذي يسقط فيه صاحبنا – وعموماً كل من سلك نهجه هذا، فهو منهج تدميري غير بناء، منهج – إن أحسنا الظن بصاحبه – قُلنا منهج مبني على الهوى، ولا يسعني هنا إلا أن أختم بما قاله الدكتور فهد العجلان حفظه الله: (ولهذا حين تكون النصوص الشرعية موافقة لأهوائهم فإنهم يستدلون بها ولا يخضعونها للتأويل لأنها حققت المقصد، وحين لا تكون على وفق أهوائهم يأتون بهذه القراءات) [11].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[1] : سورة البقرة، الآية 221
[2] : صحيح الإمام مسلم، ج4 ص2202 ح2871 – ط دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
[3] : سورة النساء، الآية 58
[4] : سورة البقرة، الآية 174
[5] : سورة الممتحنة، الآية 10
[6] : سورة البقرة، الآية 98
[7] : سورة التوبة، الآية 31
[8] : انظر هنا.
[9] : سورة المائدة، الآية 5
[10] : انظر هنا.
[11] : التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، الدكتور فهد العجلان، ص93 – مركز التأصيل، الطبعة الثانية.
المصدر مركز يقين
إرسال تعليق
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.