عظّمت المدرسة العقلية دور العقل وغلت فيه ، حتى ألبسته ثوباً لا يتناسب مع حجمه ومداركه ، بل إنك لترى من تقديس أصحاب تلك المدرسة للعقل أنهم جعلوه حكما على نصوص الوحي ، وميزاناً مجرّداً لقبول الأحاديث وردها .
وكان من ثمرات هذه الطريقة العقيمة في التعامل مع الوحي ، أن قاموا برد أحاديث اتفق العلماء على صحتها ، بدعوى مصادمتها للبراهين العقلية، أو معارضتها للحقائق الشرعية.
وإذا استعرضنا تلك الأحاديث التي تناولوها بالطعن والتجريح، وجدنا منها حديثاً له علاقة مباشرة بحدث من أحداث السيرة النبوية ، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : ( اذهب فاضرب عنقه ) ، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر - يتبرّد فيها ، فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر ) .
وللحديث لفظ آخر رواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال : كثُر على مارية أم إبراهيم رضي الله عنها في قبطيٍّ ابن عم لها ، كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ) ، قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، فأقبلت متوشح السيف ، فوجدته عندها ، فاخترطّت السيف ، فلما رآني أقبلت نحوه تخوّف أنني أريده ، فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر برجله ، فإذا به أجبُّ أمسح ، ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال : ( الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت ) .
لقد قال من طعن في الحديث : كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة ولا بإقرار ،وهذا يخالف ما تقرّر في الشرع من وجوب التحرّي لاسيما في مثل هذه القضية الحساسة ؟ ثم كيف يأمر عليه الصلاة والسلام بقتله دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه ؟ وكيف يكون الحكم بالقتل ، والقضية متعلقة بالزنا ، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ ، وقد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ، وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها مشترك ؟ .
ثم قالوا : هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ ثم إن هناك شبهة أن يكون المتن مضطرباً ، فإن بعض الروايات ذكرت أن مأبوراً - الغلام المذكور في القصّة - قد جاء خصياً من مصر ، وبعضها يثبت أنه اختصى بعد قدومه بلاد العرب ، وبعضها يحكي أن الذي ذهب لقتله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرى تنسب ذلك ل علي رضي الله عنه ، وبعضها يثبت أن عليا رضي الله عنه وجده عند بئر وأخرى تثبت أنه وجده فوق نخلة ، وبعضها يحكي أن مأبوراً هذا ابن عم للسيدة مارية رضي الله عنها ، وبعضها يشير إلى كونه ليس بذي قرابة لها ، ثم يقرر الإمام ابن الجوزي في " المنتظم " أنه أخ لها وأنه شيخ كبير.
وأخيراً قالوا : إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في نسبة إبراهيم كما جاء في بعض الروايات .
والحق أن هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة ، والذي أدّى بدوره إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صحّتها ، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل والدراسة لما تعثّرت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا بردّه .
وينبغي أن نتذكّر أولاً أن أصل القصة في صحيح مسلم ، وعليه فلا يمكن القدح في صحتها بمجرد الشك والظن ؛ لأننا نعلم دقة الإمام مسلم رحمه الله في اختيار أحاديث صحيحه ، ولأن الأصل عدم الطعن في أحاديث الصحيحين بلا بيّنة ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن هذا الحديث : " ليس في إسناده من يتعلق عليه " .
وأما الجواب على ما استشكلوه ، فهو بما يأتي
إرسال تعليق
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.